علم المواريث
المال من أساسيات الحياة أو عصب الحياة كما يقولون
وإذا مات الإنسان وترك مالا فإنه يجب أن يؤول إلى أعز الناس إليه وهم فروعه ، وأصوله ، وحواشيه ، وأقرباؤه . ولذلك فإن نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يفتت الثروة العامة ولا يجعلها مكدسة بين أيدي الناس دون الآخرين .
والأسباب التي دفعتني للكتابة عن علم المواريث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينزع من أمتي) رواه ابن ماجة والدارقطني (نيل االأوطار) .
فأعلم أن أحكام الفرائض كلها تنبني على معرفة ثلاثة أمور:
أحدها: في ذكر أهل الفرائض و الشروط المشترطة لإرث كل منهم فرضه المخصوص.
و الثاني : في ذكر العصبات و درجاتهم و كيفية تقديم بعضهم على بعض.
و الثالث: في ذكر الرد و العول، و أما إرث ذوي الأرحام فهو فرع عن ذلك أما الأمر الأول ففي ذكر أهل الفروض و شروط إرثهم لها. أما الفروض فهي النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس فرضها الله للزوجين و للبنات و إن نزلن و الأخوات مطلقاً و الأخوة من الأم و الأصول مطلقاً. فالزوج له حالتان: يرث النصف إذا لم يكن لزوجته ولد صلب و لا ولد ابن لا ذكر و لا أنثى. لا منه و لا من غيره و هذا هو المراد بالولد عند الإطلاق. و له الربع مع وجود أحد من المذكورين. والزوجة واحدة أو متعددة لها حالتان: ترث الربع مع عدم الولد و الثمن مع وجوده. و للأم ثلاث حالات: ترث السدس مع وجود الولد أو أثنين فأكثر من الإخوة و الأخوات. و ترث الثلث مع فقد المذكورين و ترث الباقي في العمريتين و هما أب و أم مع زوج أو زوجة. أما الجدة أو الجدات فليس لها إلا حال واحدة حيث ورثت ترث السدس بكل حال و الأب يرث السدس مع وجود الأولاد ذكورا و إناثا فمع الذكور لا يزيد عليه. و مع الإناث إن بقي بعد الفروض شيء أخذه. و مع عدم الأولاد مطلقاً يرث بلا تقدير و الجد. عند عدم حكمه حكمه إلا مع الأخوة مطلقا و أنهم لا يرثون معه كما لا يرثون مع الأب، و هو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها الشيخ و هو أصح بل هو الصواب لأدلة كثيرة عليه. و للبنت الواحدة النصف إذا لم يكن في درجتها أحد. و بنت الإبن كذلك بشرطين: أن لا يكون بدرجتها أحد و لا فوقها أحد. و الأخت الشقيقة بثلاثة شروط عدم الفروع مطلقا و عدم الأصول من الذكور و أن لا يكون بدرجتها أحد . و للأخت للأب بهذه الشروط و عدم الأشقاء. و الثلثان لثنتين فأكثر من المذكورات بهذه الشروط و أن لا يكون بدرجتهن ذكر يعصبهن. فإن كان بنت و بنت ابن فأكثر كان للبنت النصف، و لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، فإن استغرقت العاليات الثلثين سقطت النازلات، إلا أن يكون بدرجتهن أو أنزل منهن من أولاد الابن ذكر فيعصبهن، و يسمي القريب المبارك و مثلهن الأخوات من الأب مع الشقيقات إلا أنه لا يعصبن إلا أخوهن. و أما ابن الأخ فلا يعصبهن بل يختص بالباقي تعصيباً؛ لأنه من غير جنسهن. و إذا كان بنات صلب أو بنات ابن معهن أخوات شقيقات أو لأب أخذت الأخوات ما فضل عن فرض البنات.
أما الأخوة للأم ذكور هم و إناثهم فيرثون في الكلالة و هو من لا فروع و لا أصول ذكور، الواحد منهم السدس و الاثنان فأكثر الثلث يستوي فيهم ذكرهم و أنثاهم، لأنهم خالفوا باقي الورثة في مسائل منها هذه، و منها أن كل ذكر يدلي بأنثى فلا يرث له إلا الإخوة للأم، و منها أن كل من أدلى بوارث حجبه ذلك المدلى به إلا الإخوة للأم مع الأم إجماعاً، و غلا الجدة أم الأب و أم الجد مع الأب و الجد في قول جمهور العلماء إذا تقررت أحوال أهل الفروض.
الأمر الثاني : في العصبات و درجاتهم و كيفية ترتيبهم في الإرث و بما تقدم يعلم الحجب. فالعصبات حدهم هم الذين يرثون بلا نصيب مقدر فيترتب على هذا أن الواحد منهم إذا انفرد أخذ المال كله، و إذا بقي بعد الفروض شيء أخذه قليلا كان أو كثيرا، و إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب، حتى في المسألة التي يسميها الفرضيون الحمارية و هي : زوج له النصف، و أم لها السدس و إخوة لأم لهم الثلث و إخوة أشقاء عصبة يسقطون كما هو مذهب الإمام أحمد و جمهور العلماء و قد دل ذلك قول النبي صلى الله عليه و سلم : " الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " مفهوم الحديث أنه إذا لم يبق شيء سقط العاصب من دون تفصيل فدخلت فيه هذه المسألة و لهذه المسألة أدلة ذكرت في غير هذا الموضع.
و أما درجات العصبة فالذي عليه المعول أن جهات العصبة خمس:
(1) البنوة و إن نزلوا (2) و الأبوة و إن علوا بمحض الذكور (3) و الأخوة و أبناؤهم و عن نزلوا بمحض الذكور و إن نزلوا (4) و الأعمام لأب أو لهما و أبناؤهم و إن نزلوا (5) و الولاء. فإن وجد عاصب واحد من هذه الجهات الخمس تثبت له أحكام العاصب السابق يأخذ المال إذا انفرد أو ما أبقت واحد في جهة أو يكونوا في جهة واحدة. فإن كان كل واحد في جهة قدم الأبعد، و لو كان الأبعد شقيقاً، فإن كانوا في المنزلة سواء قدم القوى و هو الشقيق على الذي لأب، فتقديم الإبن على باقي العصبات تقديم للجهة، و تقديمه على ابن الابن من باب قرب المنزلة و تقديم الأخ الشقيق على الذي لأب من باب تقديم القوة فإن تساووا من كل وجه اشتركوا و هؤلاء العصبات مع أخواتهم قسمان: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، و هم البنون و بنوهم مع أخواتهم و الأخوة الأشقاء أو لأب مع أخواتهم. و ليس لأخته معه شيء؛ لكونها من ذوي الأرحام و هم باقيهم. فعلم مما تقدم أن الأخوات مع أخواتهم في المواريث ثلاثة أقسام: هذان القسمان و الثالث الذكر و الأنثى سواء وهم الإخوة للأم.
و قد علم أيضا من هذا و مما سبق أن العصب ثلاثة أنواع : عاصب بنفسه و هم جميع الذكور إلا الزوج و الأخ للأم و المعتقة. و عاصب بغيره و هن البنات و بنات الابن و الشقيقات و اللاتي للأب مع إخوتهن، لأنهم يعصبونهن و يمنعونهن الفرض و عاصب مع غيره و هن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن. و قد علم أيضا مما سبق أن ابن الابن لا يسقط إلا بالابن أو باستغراق الفروض. و أن الجد لا يسقط إلا بالأب أو بجد أقرب منه. و أن الجدة تسقط بالأم و كل جدة قريبة تسقط البعيدة، و أن الابن و ابن الابن و الأب يسقطون جميع الأخوة و الأخوات بالإجماع و كذلك الجد على الصحيح. و أن الإخوة للأم يسقطون بالفروع مطلقاً، و ذكورا و كانوا أو إناثاً و بالأصول الذكور، لتصير المسألة كلالة. و أن الإخوة للأب ذكوراً كانوا أو إناثاً يسقطون مع ذلك بالأخوة الأشقاء الذكور، و بالشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات؛ لأنها تقوم مقام الأخ. و أن بنات الابن يسقطن بالابن و باستكمال من فوقهن الثلثين، و إن لم يعصبهن من هو في درجتهن أو أنزل منهن، و كذا الأخوات للأب مع الشقيقات إلا أن الأخوات للأب لا يعصبهن إلا أخوهن. و أن بني الأخوة يسقطون بجهة البنوة كلها، و بالأبوة و بعصوبة الإخوة- أشقاء أو لأب- و يدخل قولنا بعصوبة الإخوة الأخت- شقيقة أو لأب- إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن. و أن النازل من بني الأخوة و لو شقيقا يسقط بمن فوقه و لو كان لأب. و أن الأعمام و إن قربوا يسقطون ببني الإخوة و إن نزلوا بعدوا، و العم للأب مقدم على أبن العم الشقيق. وهكذا علي الترتيب. و قد علم من ذكر الوارثين من الأقارب من أصحاب الفرض و التعصيب، أن من عداهم من ذوي الأرحام، كأولاد البنات و أولاد الإخوة للأم و أولاد الأخوات و بنات الأخوة و بنيهم و العمات و بنات العم و الخال و الخالة و الجد من جهة الأم و الابن و البنت و الزوجين لا يسقطان أبداً إلا بالوصف. فالحجب بالوصف و هو أن يتصف الوارث بمانع كرق و اختلاف دين و قتل يمنعه يمكن دخوله على جميع الورثة. و حجب النقصان أيضا يدخل على جميع الورثة. و أما حجب الحرمان بالشخص فلا يدخل على الخمسة المذكورين.
الأمر الثالث : الــعــول و الرد.
أما العول فسببه ازدحام الفروض غير الساقطة حتى تزيد على أصل المسألة. فحينئذ يتعين التعويل و ينقص كل صاحب فرض بحسب ما دخل على المسألة من العول قلة و كثرة. و قد اتفق أهل العلم عليه إتباعا للصحابة رضي الله عنهم و سلوكا لطريق غاية ما يستطاع من العدل، و قد اشتهر خلاف ابن عباس رضي الله عنه و لكنه لم يتابع على القول و إذا كان العول سببه ازدحام الفروض فلا يتصور في أصل أثنين و لا أصل ثلاثة و لا أصل أربعة و لا أصل ثمانية، لأنها إما أن تكون فروضها ناقصة و إما أن تكون عادلة. و لا يتصور أن تزيد فروضها عن الستة إلى السبعة في زوج و أختين لغير أم. و إلى ثمانية إذا كان معهم أم. و إلى تسعة إذا كان مع الجميع أخ لأم. و إلى عشرة إذا كان أخوة الأم اثنين فأكثر.
و تعول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوج و بنتين و أم و إلى خمسة عشر إذا كان معهم أب. و إلى سبعة عشر في زوجة و أم و أختين لغير أم و أختين لها.
و تعول الأربعة و العشرون مرة واحدة إلى سبعة و عشرين في زوجة و أبوين و ابنتين. فتبين أن العول سببه زيادة الفروض على أصل المسألة، حيث لا يمكن أن يكمل لكل واحد فرضه ولا حجب بعضهم بعض.
و أما الرد فسببه ضد سبب العول بأن تنقص الفروض عن أصل المسألة و لا بد من عدم العصبات كلهم. فيرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، و تؤخذ سهامهم من أصل مسألتهم، و يجعل المال
على نسبة تلك السهام. فجدة و أخ من أم من اثنين لأن لكل واحد منهما سدساً و هو واحد من ستة. و مجموعهما اثنان فلكل منهما نصف المال. و بنت و بنت ابن من أربعة و زوج و بنت من ثلاثة و زوجة و أم من سبعة. فعلم من هذا أن الرد يشمل جميع أهل الفروض حتى الزوجين، على القول الصحيح، لأنه كما أجمع على دخول العول على فروضهم، فالرد الذي دليله من جنس دليل العول كذلك. و الرد عليهم مروي عن أمير المؤمنين عثمان وبه قال شيخ الإسلام، و لا دليل يدل على التفريق بينهم و بين سائر الفروض، خصوصا إذا فهمت أصل الحكمة في توزيع المال على الورثة، فإنها لو وكلت قسمة المواريث إلى اختيار المورثين أو الوارثين أو غيرهم، لدخل فيها من الجور و الضرر و الأغراض النفسية ما يخرجها عن العدل و الحكمة، و لكن تولاها الحكيم العليم فقسمها أحسن قسم و أعدله، بحسب ما يعلمه تعالى من قرب النفع و حصول البر و إيصال المعروف إلى من يجب إيصال المعروف إليه، و لذلك ذكر توزيعها قال ( تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً ) النساء 11 . فدل على وقوعها في غاية العدل و الحكمة، التي يحمد عليها فكما دخل العول على الزوجين و نقصت فروضهما مع سائر من معهم، فليدخل الرد عليهما فتزيد فروضهما مه زادت و الله أعلم.
و قد علم مما سبق في ذكر الوارثين أن أسباب الإرث ثلاثة النسب و يدخل فيهم جميع القرابة قربوا أو بعدوا، و نكاح صحيح، و ولاء و المراد بالولاء من تولى عتاقة رقيق بمباشرته للعتق أو عتق جزء منه، فيسري إلى بقيته، أو يملك نار رحم محرم فيعتق عليه بالملك أو يمثل برقيقه فيعتق عليه. فالمباشر لذلك أو المتسبب له يثبت ولاء الميراث، و لو كان المعتق أنثى فإن لم يوجد المعتق صار ولاؤه لعصبته من النسب المتعصبين بأنفسهم، لا يغيرهم و لا مع غيرهم. و يترتبون ترتيب عصبة النسب فإذا عدمت هذه الأسباب الثلاثة كلها. فالمشهور من المذهب أن تركته تكون لبيت المال. و المشهور من المذهب أن التعصيب فقط لعصبة الملاعنة، و عن رواية الملاعنة عصبة لولدها، و كذلك الملتقط و من أسلم على يده و من بينه و بينه محالفة و معاقدة و اختاره الشيخ تقي الدين و هو الصحيح.
و أما موانع الإرث فثلاثة: القتل بغير حق عمداً أو خطأ و الرق الكامل. فإن كان مبعضاً تبعضت أحكامه و اختلاف الدين و حكمتها ظاهرة . و شروط الإرث ثلاثة:
العلم بالجهة المقتضية للإرث، لأنه لابد من تحقق السبب الذي به نال الإرث. و تحقق موت الموروث أو إلحاقه بالأموات كالمفقود بعد مدة الانتظار. و تحقق وجود الوارث أو إلحاقه بذلك فالحمل يرث إذا امتنع الزوج من وطئها قبل الموت، و ولدت ما يمكن أن يكون موجوداً وقت الموت، فإن لم يمتنع فذكر أصحابنا أنه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر و عاش فإنا نعلم وجوده قبل الموت، و يوقف للحمل إن اختار الورثة قسمتها قبل الولادة فإن ولد حيا حياة مستقرة و رث.
و مما يلحق بالورثة الموجودين المطلقة في مرض الموت المخوف، إذا انقضت عدتها فإنها و إن كانت الآن غير زوجة لكنها تلحق بالزوجات لأنه متهم بطلاقها في مرضه المخوف؛ لأجل حرمانها الميراث فلا تحرم منه. و مما يلحق بالورثة المفقود في مدة الانتظار، و الصحيح أن الانتظار لا يقدر بمده معينه لشخص لا مرجو السلامة و لا مرجو الهلاك بل يضرب له مده بحسب حاله و حال الوقت الذي هو فيه إذا لم يغلب على الظن هلاكه لأنه لما تعذر الوصول إلى القين وجب الاجتهاد في الوصول إلى ذلك. فمادام فيه نوع رجاء فلا يحكم بموته، فإذا انقطع الرجاء فيه ألحق بالأموات و أما المشهور من المذهب فيقدر لمن كان ظاهر غيبته الهلاك مدة أربع سنين و لمن ظاهرها السلامة تتمة تسعين سنة منذ ولد، و هذا التحديد بعيد من الصواب و من العلل الشرعية.
الفرائض تعريفها :
الفرائض جمع فريضة ، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير ؛ يقول الله سبحانه : (فنصفُ ما فرضتم) أي قدرتم .
والفرض في الشرع هو النصيب المقدّر للوارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض .
مشروعيتها :
كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء . والكبار دون الصغار وكان هناك توارث بالحلف . فأبطل الله ذلك كله وأنزل :
(يوصيكم اللهُ في أولادكمْ للذّكرِ مثلُ حظَّ الأنثّييْنِ فإنْ كُنَّ نساءً فوق اثنتّين فلهُنَّ ثُلثُا ما تركَ وإنْ كانتْ واحدةً فلها النَّصفُ ولأبويهِ لكلَّ واحد منهما السُدسُ مما تركَ إنْ كان له ولدٌ فإنْ لم يكنْ له ولدٌ وورثهُ أبواهُ فلأمهِ الثُّلثُ فإن كانَ لهُ إخوةٌ فلأمهِ السُّدُسُ مِن بعدِ وصيّةٍ يوصي بها أو دَيْنٍ آباؤكمُ وأبناؤكمْ لا تدرون أيُّهُمْ أقربُ لكم نفعاً فريضةً مِنَ اللهِ إنَّ اللهَ كان عليماً حكيماً) (سورة النساء 11) .
سبب نزول الآية :
وسبب نزل هذه الآية ما جاء عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أُحد شهيداً . وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ، ولا ينكحان إلا بمال . فقال: يقضي الله في ذلك . فنزلت آية المواريث . فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: [اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك] [رواه الخمسة إلا النسائي] .
فضل العلم بالفرائض:
1- عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [تعلموا القرآن وعلمّوه للناس . وتعلموا الفرائض وعلمّوها فإني امرىءٌ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحداً يخبرهما] [ذكره أحمد] .
2- وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة] ، [رواه أبو داود وابن ماجه] .
3- وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [تعلموا الفرائض وعلمّوها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي] ، [رواه ابن ماجه والدارقطني] .
التركة تعريفها:
التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقاً . ويقرر هذا ابن حزم فيقول: "إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال، وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعاً للمال أو في معنى المال، مثل حقوق الارتفاق والتعلي وحق البقاء في الارض المحتكرة للبناء والغرس وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع ما يتركه الميت من أموال وحقوق سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية .
الحقوق المتعلقة بالتركة:
الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهي كلها ليست بمنزلة واحدة بل بعضها أقوى من بعض فيقدم على غيره في الإخراج من التركة على الترتيب الآتي:
1- الحق الأول: يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه على النحو الذي سبق ذكره في باب الجنائز .
2- الحق الثاني: قضاء ديونه . فابن حزم والشافعي يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد .
والحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يلزم الورثة اداؤها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها . وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبي يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد. هذا إذا كان له وارث، فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل . والحنابلة يسوون بينها ، كما نجد أنهم جميعاً اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة .
3- الحق الثالث: تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين .
4- الحق الرابع: تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة .
أركان الميراث:
الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء:
1- الوارث: وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث .
2- المورث: وهو الميت حقيقة أو حكماً مثل المفقود الذي حكم بموته .
3- الموروث: ويسمى تركة وميراثاً. وهو المال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث .
أسباب الإرث:
يستحق الإرث بأسباب ثلاثة:
1- النسب الحقيقي: لقول الله سبحانه: (وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله) ، (سورة الأنفال) .
2- النسب الحكمي: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: [الولاء لحمة كلحمة النسب] ، [رواه ابن حبان والحاكم وصححه] .
3- الزواج الصحيح: لقول الله سبحانه: (ولكم نصفُ ما ترك أزواجكم) . (النساء)
شروط الميراث:
يشترط للإرث شروط ثلاثة:
1- موت المورث حقيقة أو موته حكماً كأن يحكم القاضي بموت المفقود فهذا الحكم يجعله كمن مات حقيقة ، أو موته تقديراً ، كأن يعتدي شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنيناً ميتاً فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد .
2- حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكماً ، كالحمل ، فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد ، فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى والحرقى والهدمى فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاً ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء .
3- ألاّ يوجد مانع من موانع الإرث الآتية:
موانع الإرث:
الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث . ويسمى هذا الشخص محروماً . والموانع أربعة:
1- الرق: سواء أكان تاماً أم ناقصاً .
2- القتل العمد المحرم: فإذا قتل الوارث مورثه ظلماً فإنه لا يرثه اتفاقاً لما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ليس للقاتل شيء] .
وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه ، فقال الشافعي: كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو قصاص . وقالت المالكية: إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة أم سبباً وأخذ القانون المصري بهذا المذهب في المادة الخامسة منه ونصها: "من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواءً أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر ، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
2- اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الأربعة عن أُسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم] .
وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعي: أن المسلم يرث الكافر ولا عكس ، كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة .
أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضاً . لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة .
4- اختلاف الدارين (أي الوطن): المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية واختلاف الدارين لا يكون مانعاً من التوارث بين المسلمين فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الأقطار ، وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختُلف فيه: هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين، كما لا يمنع التوارث بين المسلمين . قال في المغني: وقياس المذهب عندي أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم ، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ، ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها .
وقد أخذ القانون المصري بهذا إلا في صورة واحدة أخذ فيها برأي أبي حنيفة وهي ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة ، فعامله بالمثل في التوريث، ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي: "واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها" .
المستحقون للتركة
المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي:
1- أصحاب الفروض .
2- العصبة النسبية .
3- العصبة السببية .
4- الرد على ذوي الفروض .
5- ذوو الأرحام .
6- مولى الموالاة .
7- المقر له بالنسب على الغير .
8- الموصى له بأكثر من الثلث .
9- بيت المال .
أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي:
1- أصحاب الفروض .
2 العصبة النسبية .
3- الرد على ذوي الفروض .
4- ذوو الأرحام .
5- الرد على أحد الزوجين .
6- العصبة السببية .
7- المقر له بالنسب على الغير .
8- الموصى له بجميع المال .
9- بيت المال
1- أصحاب الفروض:
أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض -أي نصيب- من الفروض الستة المعينة لهم وهي: 1/2، 1/4، 1/8، 2/3، 1/3، 1/6 .
وأصحاب الفروض اثنا عشر: أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وإن علا والأخ والأم والزوج .
وثمان من الإناث وهن الزوجة والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة وإن علت .
أحوال الأب
يقول الله سبحانه وتعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) . (النساء)
للأب ثلاثة أحوال: حالة يرث فيها بطريق الفرض وحالة يرث فيها بالتعصيب . وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معاً .
الحالة الأولى:
يرث فيها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث مذكر منفرداً أو مع غيره، وفي هذه الحالة فرضه السدس .
الحالة الثانية:
يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكراً كان أم مؤنثاً فيأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباقي من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم .
الحالة الثالثة:
يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معاً، وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث . وفي هذه الحال يأخذ السدس فرضاً ثم يأخذ الباقي من أصحاب الفروض تعصيباً .
أحوال الجد الصحيح
الجد منه صحيح ومنه جد فاسد .
فالجد الصحيح هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى مثل أب الأب .
والجد الفاسد هو الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدخول الأنثى كأب الأم .
والجد الصحيح إرثه ثابت بالإجماع، فعن عمران أن ابن حصين أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة] [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه] .
ويسقط إرث الجد الصحيح بالأب عند وجوده ، ويقوم مقامه عند فقده إلا في أربعة مسائل:
1- أُم الأب لا ترث مع وجود الأب لأنها تدلي به وترث مع وجود الجد .
2- إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين ؛ أما إذا وجد مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع ، وهذا تسمى بالمسألة العمرية لقضاء عمر فيها ، وتسمى أيضاً بالغرّائية لشهرتها كالكوكب الأغر . وخالف في ذلك ابن عباس فقال: إن الأم تأخذ ثلث الكل لقوله تعالى: (فلأمه الثلث) .
3- إذا وجد الأب حجب الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأخوات لأب ؛ أما الجد فإنهم لا يحجبون به . وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد ومالك ؛ وقال أبو حنيفة: يحجبون بالجد كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما .
وقد أخذ قانون المواريث المصري بالرأي الأول ففي مادة (22) النص الآتي:
"إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له حالتان:
الأولى: أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عُصّبنَ مع الفرع الوارث من الإناث .
الثانية: أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصّبن بالذكور أو مع الفرع من الإناث . على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الإرث أو تنقصه اعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من الإخوة أو الأخوات لأب .
حالات الأخ لأم
قال تعالى: (وإن كان رجل يورَث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكلِ واحدٍ منهما السُدُسَ فإن كانوا أكثرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث) . (النساء)
فالكلالة من لا والد له ولا ولد ذكراً أو أُنثى والمقصود بالأخ أو الأخت هنا الأخوة لأم ويتبين من الآية أن لهم أحوالاً ثلاثة:
1- أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكراً أم أنثى .
2- أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث .
3- لا يرثون شيئاً مع الفرع الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوارث المذكر كالأب والجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة .
حالات الزوج
قال الله سبحانه: (ولكم نصفُ ما تركَ أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولدٌ فإن كان لهنّ ولدٌ فلكم الربعُ مما تركنّ) . (النساء) ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين:
الحالة الأولى:
يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث، وهو الابن وإن نزل. والبنت . وبنت الابن وإن نزل أبوها، سواءً أكان منه أم من غيره .
الحالة الثانية:
يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث .
أحوال الزوجة
قال الله تعالى: (ولهنّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) .
بيّنت الآية أن للزوجة حالتين:
الحالة الأولى :
استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها .
الحالة الثانية:
استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن بينهن بالسوية .
الزوجة المطلّقة:
الزوجة المطلّقة طلاقاً رجعياً ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها ؛ ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت إذا مات في مرضه ما لم تتزوج ، وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة .
والقانون المصري يعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته .
أحوال البنت الصلبية
يقول الله سبحانه: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) . (النساء)
أفادت الآية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى:
أن لها النصف إذا كانت واحدة .
الحالة الثانية:
أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن فرض البنتين الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس . وقال ابن رشد: وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور .
الحالة الثالثة:
أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الإرث بالتعصيب ويكون للذكر مثل حظ الانثيين . وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده .
حالات الأخت الشقيقة
يقول الله سبحانه: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين) ، [سورة النساء:آخر آية] .
لللأخت الشقيقة خمسة أحوال:
1- النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق .
2- الثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم من ذكر .
3- إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنه يعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الانثيين .
4- يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن .
5- يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفاقاً وبالجد عند أبي حنيفة خلافاً لأبي يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك .
أحوال الأخوات لأب
الأخوات لأب لهن أحوال ستة:
1- النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة.
2- الثلثان لاثنتين فصاعداً .
3- السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين .
4- أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب يكون للذكر مثل حظ الانثيين .
5- يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن .
6- سقوطهن بمن يأتي:
1- بالأصل أو الفرع الوارث المذكر .
2- بالأخ الشقيق .
3- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ الشقيق ولهذا تُقدم على الأخ لأب والأخت لأب عندما تصير عصبة بالغير .
4- بالأختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب فيعصبهن فيكون الباقي للذكر مثل حظ الانثيين .
فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخوات لأب وأخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الانثيين .
أحوال بنات الابن
بنات الابن لهن خمسة أحوال:
1- النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب .
2- الثلثان للانثيين فصاعداً عند عدم ولد الصلب .
3- السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الانثيين .
4- لا يرثن مع وجود الابن .
5- لا يرثن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثر إلا إذا وجد معهن ابن ابن بحذائهن أو أسفل منهن في الدرجة فيعصبهن .
أحوال الأم
يقول الله سبحانه: (ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولدٌ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوةٌ فلأمه السدس) ، (سورة النساء:10) .
للأم ثلاثة أحوال:
1- تأخذ السدس إذا كان معها ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلقاً سواءً كانوا من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط .
2- تأخذ ثلث جميع المال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم .
3- تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية .
الأولى: في حالة ما إذا تركت زوجاً وأبوين .
الثانية: ما إذا ترك زوجة وأبوين .
أحوال الجدات
1- عن قبيصة بين ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء . وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، فارجعي حتى اسأل الناس. فسأل الناس .
فقال المغيرة بن شعبة: "حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال: [هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة . فأنفذه لها أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، فسألته ميراثها . فقال: ما لكِ في كتاب الله شيء . ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما . وأيتكما خلت به فهو لها] ، [رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي] .
للجدات الصحيحات ثلاث حالات:
1- لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوي في الدرجة كأم الأم وأم الأب .
2- القريبة من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضاً أم أبي الأب .
3- الجدات من أي جهة كانت يسقطن بالأم وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضاً ولا تسقط به من كانت من جهة الأم ويحجب الجد أمه أيضاً لأنها تدلي به .
العصبة
تعريفها:
العَصَبَة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه ، وسموا بذلك لشدَ بعضهم أزر بعض .
وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عَصَبَ القوم بفلان إذا أحاطوا به ؛ فالابن طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخر، والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئاً إلا إذا كان العاصب ابناً فإنه لا يحرم بحال .
والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد ، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولي رجل ذكر] .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه] .
أقسامها:
تنقسم العصبة إلى قسمين:
1- عصبة نسبية .
2- عصبة سببية .
العصبة النسبية:
العصبية النسبية أصناف ثلاثة:
1- عصبة بنفسه .
2- عصبة بغيره .
3- عصبة مع غيره .
العصبة بنفسه:
هي كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وتنحصر في أصناف أربعة:
1- البنوة وتسمى جزء الميت .
2- الأبوة وتسمى بأصل الميت .
3- الأخوة وتسمى جزء أبيه .
4- العمومة وتسمى جزء الجد .
العصبة بغيره:
والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد والثلثين إذا كانت معها أخت لها فأكثر ؛ فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذٍ عصبة به وهن أربع :
1- البنت أو البنات .
2- بنت أو بنات الابن .
3- الأخت أو الأخوات الشقيقات .
4- الأخت أو الأخوات لأب .
فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الأخ ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين .
العصبة مع الغير:
العصبة مع الغير هي كل أنثى تحتاج في كونها عاصبة ، إلى أنثى أخرى وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الإناث وهي :
1- الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن .
2- الأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن ، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض .
كيفية توريث العصبة بالنفس:
تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير وتوريث العصبة مع الغير .
أما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذكرها فيما يلي :
العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب الآتي :
1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل .
2- فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الابوة وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا .
3- فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حياً استحق التركة أو ما بقي منها الاخوة وتشمل الاخوة لأبوين والاخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما .
4- فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حياً انتقلت التركة أو الباقي منها إلى جهة العمومة من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده ؛ إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه وعمومة أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا .
فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت .
وإن وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى الميت من حيث الجهة والدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة .
فإذا ترك الميت أشخاصاً متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة والدرجة والقوة استحقوا على السواء بحسب رؤوسهم .
وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء : إن التقديم في العصبات بالنفس يكون بالجهة فإن اتحدت فبالدرجة فإن تساوت فبالقوة فإن اتحدت في الدرجة والجهة والقوة استحقوا على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهم .
العصبة السببية :
العاصب السببي هو المولى ذكراً كان أم أنثى. فإذا لم يوجد المعتق فالميراث لعصبته الذكور .
الحجب والحرمان
معنى الحجب:
الحجب لغة المنع والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر .
الحرمان: أما الحرمان فالمقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع .
أقسام الحجب :
الحجب نوعان :
1- حجب نقصان .
2- حجب حرمان .
فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره، ويكون لخمسة أشخاص :
1- الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد .
2- الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد .
3- الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث .
4- بنت الابن .
5- الأخت لأب .
وأما حجب الحرمان : فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره كمنع ميراث الأخ عنه عند وجود الابن ، وهذا النوع في ميراث ستة من الوارثين ، وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان، وهم :
1، 2- الأبوان: الأب والأم.
3، 4- الولدان: الابن والبنت .
5، 6- الزوجان .
ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة .
وحجب الحرمان قائم على أساسين :
1- أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كإبن الابن فإنه لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها .
2- يقدم الأقرب على الأبعد فالابن يحجب ابن أخيه فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ الأب .
الفرق بين المحروم والمحجوب :
يظهر الفرق بين المحروم المحجوب في الأمرين الآتيين:
1- المحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل ، بخلاف المحجوب فإنه أهل للإرث ، ولكن حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث .
2- المحروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلاً بل يجعل كالمعدوم ؛ فإذا مات شخص عن ابن كافر وأخ مسلم ، فالميراث كله للأخ ولا شيء للابن .
أما المحجوب فإنه قد يؤثر في غيره فيحجبه سواءً أكان حجب حرمان أم حجب نقصان ، فالاثنان فأكثر من الاخوة مع وجود الأب والأم لا يرثان لوجود الأب ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس .العول
تعريفه:
العول لغة الارتفاع . يقال: عال الميزان إذا ارتفع ، ويأتي أيضاً بمعنى الميل إلى الجور ومنه قول الله سبحانه: (ذلك أدنى ألا تعولوا) . (النساء)
وعند الفقهاء زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث .
وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر رضي الله عنه فحكم بالعول في زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت بالزوج أو بالأختين لم يبق للآخر حقه فأشيروا عليَ ، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول وقيل : علي ؛ وقيل: زيد بن ثابت .
من مسائل العول:
1- توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأُم . تسمى هذه بالمسألة الشُّريحية لأن الزوج شنَّع على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدَل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلاً : لم يعطني شريح النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره قال له: أسأت القول وكتمت العول .
2- توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم .
تسمى هذه المسألة المنبرية لأن سيدنا عليّاً رضي الله عنه كان على منبر الكوفة يقول في خطبته : "الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً . ويجزي كل نفس بما تسعى . وإليه المآب والرُّجعى . فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة - والمرأة صار ثمنها تسعاً - ثم مضى في خطبته .
والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها:6-12-24 .
فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشر والإثنا عشر قد تعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر .
والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين. والمسائل التي لا يدخلها العول أصلاً هي المسائل التي تكون أصولها 2-3-4-8. وأخذ بالعول قانون المواريث المصري في المادة (15) ونصها: "إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث" .
طريقة حل مسائل العول:
هي أن تعرف أصل المسألة، أي مخرجها وتعرف سهام كل ذي فرض وتهمل الأصل ثم تجمع فروضهم وتجعل المجموع أصلاً فتقسم التركة عليه وبذلك يدخل النقص على كل واحد بنسبة سهامه. فلا ظلم ولا حيف وذلك نحو زوج وشقيقتين، فأصل المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة وللأختين الثلثان وهو أربعة فالمجموع سبعة وهو الذي تقسّم عليه التركة.
الرد
تعريفه:
يأتي الرد بمعنى الإعادة. يقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه؛ ويأتي بمعنى الصرف، يقال: رد عنه كيد عدوه أي صرفه عنه. والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير.
أركانه:
الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة:
1- وجود صاحب فرض.
2- بقاء فائض من التركة.
3- عدم العاصب.
رأي العلماء في الرد:
لم يرد في الرد نص يرجع إليه ولهذا اختلف العلماء فيه.
فمنهم من رأى عدم الرد على أحد من أصحاب الفروض؛ ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يوجد عاصب.
ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم.
ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والأب والجد، فيكون الرد على الثمانية الأصناف الآتية:
1- البنت، 2- بنت الابن، 3- الأخت الشقيقة، 4- الأخت لأب، 5- الأم، 6- الجدة، 7- الأخ لأم، 8- الأخت لأم.
وهذا هو الرأي المختار وهو مذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والمعتمد عند الشافعية وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال.
قالوا: وإنما لا يرد على الزوجين لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية؛ ولا يرد على الأب والجد لأن الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب وكل من الأب والجد عاصب فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد.
وقد أخذ القانون المصري بهذا الرأي إلا في مسألة واحدة أخذ فيها بمذهب عثمان، فحكم بالرد على أحد الزوجين وهي ما إذا مات أحد الزوجين ولم يترك وارثاً سواه، فإن الزوج الحي يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد، فالرد على أحد الزوجين في القانون مؤخر عن ذوي الأرحام فجاء نص المادة 30 من القانون هكذا:
"إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام".
طريقة حل مسائل الرد:
هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه منسوباً إلى أصل التركة والباقي بعد فرض يكون لأصحاب الفروض بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفاً واحداً سواء أكان الموجود منهم واحداً كبنت أو متعدداً كثلاث بنات. وإن كانوا أكثر من صنف واحد كأم وبنت فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم ويرد عليهم بنسبتها أيضاً.
وأما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفاً واحداً، سواء أكان الموجود منهم واحداً أو متعدداً. وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقي يرد عليهم بنسبة فروضهم، وبذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق جملته فرضاً ورداً .
ذوو الأرحام
ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة.
وقد اختلف الفقهاء في توريثهم.
فقال مالك والشافعي بعدم توريثهم، ويكون المال لبيت المال: وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وزيد والزهري والأوزاعي وداود ، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم وحكي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود ، وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات وعن سعيد بن المسيب : أن الخال يرث مع البنت، وقد أخذ القانون المصري بهذا الرأي فجاء في المواد من 31 - 38 إلى كيفية توريثهم كما هو مبين فيما يلي:
المادة 31 - إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام .
وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
الصنف الأول:
أولاد البنات وإن نزلوا ، وأولاد بنات الابن وإن نزل .
الصنف الثاني:
الجد غير الصحيح وإن علا ، والجدة غير الصحيحة وإن علت .
الصنف الثالث:
أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا ، وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا ، وبنات الأخوة لأبوين ، أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا ، وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا ، وأولادهن وإن نزلوا .
الصنف الرابع:
يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1- أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما.
2- أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا ، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا .
3- أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما ، وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما .
4-أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا .
وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبن